المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ بَيعِ العِينةِ
يَحرُمُ بَيعُ العِينةِ وقد ذكَرَ لها العلماءُ صورًا؛ منها: 1- أنْ يَبيعَ السِّلعةَ بثَمنٍ مؤجَّلٍ، ثمَّ يَشتريَها ممَّن باعَها عليه نقدًا بثَمنٍ أقلَّ منَ الثَّمنِ الذي باعَها به قبْلَ حُلولِ الأجَلِ.
WhatsApp: +86 18221755073